دستور المنظمة العربية للخيول العربية
كانت الخيل العربية الأصيلة تلعب دورًا بارزًا في الحياة العربية وكانت مصدر إلهام في الأدب والشعر العربي القديم والحديث. وبلا شك، السلالة العربية من الخيول معروفة عالميًا بجمالها وصمودها وشجاعتها وولائها، مما منحها مكانة مركزية في اهتمام العالم، حتى أنه لا يوجد سلالة خيول في العالم لم يتم تهجينها بهذا النسب.
تعريف سلالة الخيول العربية:
توافق المنظمة على مصطلح "النسب العربي" وفقًا لتعريف الجمعية العالمية للخيول العربية (WAHO).
المادة الأولى: الاسم والغرض:
تم تأسيس منظمة الخيول العربية وفقًا للمادة (60) من قانون الشركات السويسري (المشار إليها فيما بعد بـ "المنظمة" وباختصار بـ "AHO").
إنها منظمة غير ربحية تضم هيئات رسمية وغير رسمية وأصحاب ومربي الخيول العربية الأصيلة في أي دولة عربية (المشار إليهم فيما بعد بـ "الأعضاء")، مع عضوية مفتوحة لجميع المؤسسات الإقليمية والدولية المهتمة بالخيول العربية الأصيلة والراغبة في الانضمام كأعضاء.
المادة الثانية: المقر:
يكون مقر المنظمة في جنيف، سويسرا، ويمكن أن تفتح فروعًا ومكاتب اتصال في جميع البلدان الأخرى.
المادة الثالثة: الأغراض:
تهدف المنظمة إلى:
- الحفاظ على إرث الخيل العربية الأصيلة.
- تطوير وتشجيع تربية الخيل العربية الأصيلة وأنشطتها.
- بناء وتدريب الكوادر العربية في جميع المجالات ذات الصلة.
- توطيد رؤية وأنشطة دول الأعضاء.
المادة الرابعة: أنشطة المنظمة:
تحقق المنظمة أهدافها من خلال ما يلي وغيره:
1.4. وضع اللوائح والإرشادات والسياسات والإجراءات التنظيمية للمنظمة وضمان أن كل نشاط أو فعل يقوم به أو يتم دعمه أو يتبناه المنظمة فيما يتعلق بالخيل العربية الأصيلة يتم بالامتثال لرؤية المنظمة وأغراضها.
2.4. تنظيم الأنشطة الثقافية والعلمية ذات الصلة بسلالة الخيل العربية.
3.4. تشجيع ودعم الأنشطة التي توافق عليها المنظمة وتتبناها والمشاركة في مثل هذه الأنشطة.
4.4. بشكل عام، دعم الاهتمام بالخيل العربية الأصيلة وكل الأنشطة ذات الصلة في دول الأعضاء.
5.4. تحديد مربي وأصحاب الخيل العربية الأصيلة على الصعيدين المحلي والإقليمي والدولي وتزويدهم بالخدمات ذات الصلة.
6.4. نشر أساليب تربية ورعاية وترويض الخيل العربية الأصيلة.
7.4. عقد منتديات تدريب وتوعية للمربين وأصحاب الخيل والأطراف الأخرى المهتمة بالخيل العربية الأصيلة.
8.4. تنظيم دورات تدريبية ومؤتمرات أو معارض تتعلق برعاية الخيل العربية الأصيلة مصممة للحكام ومعالجي الرعاية والفرسان في دول الأعضاء.
9.4. تغذية العلاقات بين مربي الخيول في دول الأعضاء ودعم علاقاتهم مع الجمعيات العربية والدولية الأخرى.
10.4. تنظيم منافسات وبطولات، وعروض جمال، وسباقات سرعة، ومزادات في عدد من دول الأعضاء، شريطة أن تتوافق هذه الأحداث مع القوانين واللوائح المعمول بها في تلك البلدان المضيفة.
11.4. تحديد وتعزيز الخيول العربية الأصيلة المتميزة في دول الأعضاء من خلال وسائل الإعلام.
12.4. التعاون والتنسيق مع جميع الأطراف المهتمة بالخيول العربية الأصيلة.
بالإضافة إلى أي نشاط ذو صلة.
المادة الخامسة: الأعضاء:
1.5. العضوية في المنظمة:
أ) العضو النشط:
أي جهة (سلطة، مؤسسة، منظمة، جمعية، مكتب، اتحاد...) مهتمة بالخيل العربية الأصيلة وجزء من دول عربية وتسهم بفعالية في دعم أنشطة المنظمة.
ب) العضو المرتبط:
أي شخصية طبيعية أو اعتبارية من دول الأعضاء أو غيرها، والراغبة في دعم أنشطة المنظمة أو تقديم خدمات متميزة للخيل العربية الأصيلة، يمكن منحها العضوية الشرفية من قبل مجلس الإدارة، وتُشار إليها في هذه النظام بـ "عضو شرفي في المنظمة". يمكن للأعضاء الشرفيين المشاركة في الجمعية العامة دون حق التصويت.
2.5. التقديم للعضوية:
1.2.5. التقديم للعضوية النشطة:
أي شخص مؤهل (كما هو مبين في الفقرة 5.1.أ) من دول عربية غير أعضاء ويرغب في الانضمام للمنظمة، يمكنه تقديم طلب رسمي للعضوية مليء بالشكل المناسب، وبعد مراجعة مجلس الإدارة لهذا الطلب، سيتم الموافقة على العضوية أو رفضها.
3.2.5. يُمنح العضوية الشرفية من قبل المنظمة كما هو مبين في الفقرة 5.1.ب.
3.5. حق التصويت:
العضو النشط هو العضو الذي قام بتسوية مساهماته في المنظمة، ويُشار إليه في هذه النظام بـ "عضو نشط". يمتلك كل عضو نشط صوت واحد في الجمعية العامة. ستقوم المنظمة بإعلام العضو النشط بواجب تسوية المساهمة ثلاثة (3) أشهر قبل تاريخ استحقاق المساهمات السنوية. في حالة عدم السداد خلال شهر واحد فقط من تاريخ إرسال الإشعار الأول، سيتم إرسال إشعار ثاني، وفي حالة استمرار عدم السداد، سيتم إرسال إشعار نهائي ونهائي في غضون خمسة عشر (15) يومًا من إشعار الثاني، وإذا لم يتم الرد من العضو بعد الإشعار النهائي، سيُسمح بفترة نهائية لمدة خمسة عشر (15) يومًا بعد انتهاءها سيتم اعتبار وضعية العضوية "عضو غير نشط" وسيعتبر كعضو غير مشارك. هذا العضو ليس له حق المشاركة إلا بعد مرور عام مالي من تاريخ سداد المساهمة.
الأعضاء المرتبطين والأعضاء الشرفيين ليس لهم حق التصويت.
4.5. فقدان العضوية:
تنتهي العضوية في الحالات التالية:
أ) تلقائيًا في حالة حل أو تصفية الشخصية القانونية.
ب) في حالة الوفاة، أو فقدان الأهلية مدعومة بالأدلة عند طلب استبدال عضو مثل هذا من قبل الجهة الترشيحية.
ج) بشكل طوعي من خلال تقديم استقالة مكتوبة قبلها بشهرين (2) على الأقل إلى مجلس الإدارة.
د) بقرار من مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة العقوبات وفقًا للفقرة رقم 5.5 أدناه.
عند انتهاء عضوية أي عضو في المنظمة أو في حالة استقالة من عضو، لا يتم استرداد أي مساهمات مدفوعة أو أموال أو ممتلكات أخرى قد تكون قدمتها للمنظمة أثناء كونه عضوًا فيها.
5.5. لجنة العقوبات:
في حالة حدوث أي من الأحداث التي تؤدي إلى انتهاء عضوية في المنظمة، قد يُقرر مجلس الإدارة إنشاء لجنة عقوبات من أعضاء ذوي خبرة مستقلين، ولأغراض هذه النظام يشار إليها بـ "لجنة العقوبات". بناءً على المراجعة التي تقوم بها لجنة العقوبات بشأن سلوك العضو، سيتم اتخاذ قرار بالأغلبية البسيطة بشأن إنهاء عضويته. وفي حالة قرار لجنة العقوبات بإنهاء عضوية العضو بناءً على سلوك يعرض سمعة المنظمة أو أنشطته للخطر وبعد منحه الحق في التظلم والدفاع عن نفسه خلال فترة معقولة لا تقل عن ستين (60) يومًا لتقديم اعتراضه.
بناءً على توصية لجنة العقوبات، قد يُنهي مجلس الإدارة من وقت لآخر عضوية أي من الأعضاء بسبب أي سلوك أو فعل قد يكون قد قام به يمكن أن يؤثر سلبًا على المنظمة أو يضر بأغراضها ومصالحها أو بالخيل العربية الأصيلة. في مثل هذه الحالة، يتم إعلام دول الأعضاء قبل نشر القرار على موقع المنظمة.
المادة السادسة: مجلس الإدارة وتكوينه:
1.6. مجلس الإدارة مكون من تسعة (9) أعضاء مؤسسين أو من أي عدد آخر يتفق عليه في الجمعية العامة لتسيير المنظمة، على أن لا يقل هذا العدد عن تسعة، ولأغراض هذه النظام سيُشار إليه بـ "مجلس الإدارة". يكون مدة ولاية مجلس الإدارة ثلاث سنوات، ويحق لأي عضو في مجلس الإدارة أن يُعاد انتخابه لفترات متتالية. يتكون مجلس الإدارة من الأعضاء التالية:
الرقم | الاسم | المنصب | الجنسية |
---|---|---|---|
1 | صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود | رئيس | سعودي |
2 | الهيئة الزراعية المصرية | عضو | مصري |
3 | السيد أحمد عبد الرازق | عضو | مصري |
4 | السيد محمد الحربي | عضو | سعودي |
5 | الدكتور حسن الفضيل | عضو | |
6 | الدكتور محمد مشموم | عضو | |
7 | الدكتور محمد الزوية | عضو | |
8 | عضو | ||
9 | عضو |
3.6. يجب على مجلس الإدارة الموافقة على نظام المنظمة وإعلام الأعضاء والأعضاء المؤسسين بذلك (كما هو مبين في الجدول المرفق "أ") لغرض الموافقة في الجلسة الأولى في الجمعية العامة للمنظمة (كما هو مبين أدناه).
4.6. يُعقد مجلس الإدارة اجتماعًا واحدًا سنويًا، وقد يعقد اجتماعًا إضافيًا بناءً على طلب من رئيس مجلس الإدارة (كما هو مبين أدناه) أو بناءً على طلب نصف أعضاء مجلس الإدارة.
5.6. يُعين أعضاء مجلس الإدارة من بينهم رئيسًا للمجلس وأمينًا عامًا. وفي حالة غياب رئيس مجلس الإدارة، سيتم اختيار مندوبه من أعضاء مجلس الإدارة لرئاسة الاجتماع.
6.6. رئيس مجلس الإدارة و (يرجى التوصية) كأشخاص مفوضين للتوقيع نيابة عن المنظمة.
7.6. سيقوم رئيس مجلس الإدارة بمراجعة جميع البيانات الصحفية والإعلامية للموافقة عليها.
المادة السابعة: الجمعية العامة:
1.7 تُعقد المنظمة أولى جمعياتها العامة، المشار إليها فيما بعد بـ "الجمعية العامة"، في غضون ثلاث سنوات من تأسيس المنظمة. بعد ذلك، تجتمع الجمعية العامة كل عام هجري، ولا تتجاوز أقصى تاريخ للاجتماع فيه 28 فبراير من كل عام ميلادي. يقوم مجلس الإدارة بتحديد تاريخ ومكان الجمعية العامة الأولى وإخطار الأعضاء بذلك بواسطة إشعارات كتابية قبل موعد الاجتماع بما لا يقل عن شهرين. وبعد ذلك، يتحمل مجلس الإدارة مسؤولية تحديد تاريخ ومكان أي اجتماع للجمعية العامة وإخطار الأعضاء بذلك وفقًا للأصول.
2.7 يجب دعوة الجمعية العامة الأولى للاجتماع في غضون مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات من تاريخ التأسيس. يتحقق النصاب القانوني لأي اجتماع للجمعية العامة بوجود (51%) من الأعضاء النشطين. وفي حالة عدم وفاء النصاب القانوني، يعقد الاجتماع في غضون (24) ساعة (لأغراض هذه النظام يُشار إليه بـ "الاجتماع الثاني")، حيث لن يكون هناك نصاب قانوني، وسيتم عقد الاجتماع بأي عدد من الأعضاء الحاضرين بشرط ألا يقل عن (3) أعضاء، وإلا سيتم إعادة جدولة الاجتماع في غضون (24) ساعة وعقده مع الأعضاء الحاضرين.
3.7 يجب أن تتخذ القرارات المعتمدة من قبل الجمعية العامة بأغلبية بسيطة من أعضاء الجمعية النشطين الحاضرين. يحق لكل عضو لديه حق التصويت أن يخوّل شخصًا آخر كتابيًا لتمثيله ما دامت تلك التفويضات موقعة من قبل العضو النشط أو من قبل من يمثله.
4.7 بالإضافة إلى الصلاحيات الممنوحة من قبل القانون للجمعية العامة، يمكن لها أيضًا أن تمتلك الصلاحيات التالية:
1.4.7 حل مجلس الإدارة في الجمعية العامة الأولى.
2.4.7 انتخاب وتعيين وإعفاء مجلس الإدارة (كما هو مبين أدناه).
3.4.7 مراجعة واعتماد البيانات المالية المدققة والبيانات النهائية للمنظمة.
4.4.7 تصفية وحل المنظمة.
5.4.7 تعيين مسؤول تصفية.
6.4.7 تعيين مدققين خارجيين.
7.4.7 إدخال أي تعديلات على النظام الأساسي واللوائح الداخلية للمنظمة واعتماد تلك التعديلات.
8.4.7 الموافقة على تشكيل لجان.
المادة الثامنة: صلاحيات مجلس الإدارة:
5.8 يتمتع مجلس الإدارة بجميع الصلاحيات الضرورية لتمكينه من إدارة أعماله وضبط السياسات والاستراتيجيات العامة واللوائح والقواعد الداخلية. على وجه الخصوص، يكون لمجلس الإدارة الصلاحيات اللازمة لفتح وتشغيل وإغلاق الحسابات المصرفية، وفتح الاعتمادات المستندية، واستقبال ودفع وإيداع في البنك، وإصدار ضمانات بنكية، وتوقيع جميع الوثائق والصكوك وجميع المعاملات المصرفية، وتعيين وإقالة الموظفين، وتمثيل المنظمة أمام السلطات الحكومية وغير الحكومية في الدول الأعضاء، وتمثيل المنظمة أمام المنظمات المحلية والإقليمية والدولية، وتمثيل المنظمة أمام المحاكم والسلطات القضائية، ومحكمة الشكاوى، ومكتب العمل، ولجان النزاعات العمالية العليا والأساسية، وأمام لجان أدوات التجارة، وأمام لجان تسوية الأوراق المالية، وأمام كافة اللجان القضائية الأخرى، وأمام لجان التحكيم والمحاكم المدنية، وأمام مراكز الشرطة وغرف التجارة والصناعة، وأمام الوكالات والشركات والمؤسسات الخاصة من كل نوع، وأمام البنوك وجميع الصناديق ومؤسسات التمويل الحكومية من كل تصنيف وولاية، وأمام كافة المؤسسات المالية من كل نوع، والاعتراف بالمطالبات، والمطالبة، والاستئناف، والدفاع، والدعاوى القانونية، والتصفية نيابة عن المنظمة، والموافقة على الطلبات و/أو الاستئناف، وطلب تنفيذ الأوامر، وجمع عائدات التنفيذ، وتعيين وإقالة المستشارين القانونيين، والموظفين، والقوى العاملة، والدخول في عقود معهم وتحديد واجباتهم ورواتبهم، واستثمار موارد المنظمة لتحقيق أفضل عوائد سواء في الدول الأعضاء أو دول أخرى، وشراء وبيع وتأجير العقارات في مصلحة المنظمة وتحقيق أهدافها، واتخاذ أي تدابير ضرورية لإدارة المنظمة اليومية. قد يفوض مجلس إدارة المنظمة كل أو جزء من صلاحياته إلى أحد أعضائه، للمشاركة في المناقصات، والتوقيع نيابة عن المنظمة على جميع العقود والاتفاقيات والوثائق والصكوك، بما في ذلك دون حصر إنشاء مواد الجمعية للشركات التي تشارك فيها المنظمة مع جميع التعديلات على مواد الجمعية والقرارات الأخرى. لتقديم التوصيات اللازمة بشأن اللوائح الداخلية والنظام الأساسي إلى أي لجنة تم تشكيلها لأغراض تنظيمية إلى الجمعية العامة (كما هو مبين في المادة السابعة) لمراجعتها واعتمادها. لاتخاذ أي تدابير ضرورية نحو إدراج المنظمة في السجل التجاري السويسري والحصول على التسجيل.
قد يفوض مجلس إدارة المنظمة صلاحياته إلى واحد أو أكثر من أعضائه أو للآخرين من أجل اتخاذ تدابير أو أفعال محددة ويحق له سحب التفويض بالكامل أو جزئيًا.
6.8 قد يُعين مجلس إدارة المنظمة أو يُقال به منصب الأمين العام الأول للمنظمة ويحدد مهامه وواجباته الوظيفية وأجره. قد لا يكون المدير التنفيذي الأول في المنصب لأكثر من فترتين متتاليتين.
7.8 يتمتع مجلس إدارة المنظمة بالصلاحيات الضرورية لإعداد لجنة تنفيذية (لأغراض هذه النظام ستشار إليها بـ "اللجنة التنفيذية")، وهذه اللجنة ستتألف من ثلاثة أعضاء أو أي عدد آخر من الأعضاء كما يحدده إدارة المنظمة من وقت لآخر. يجب أن يكون غالبية أعضاء اللجنة التنفيذية من مجلس إدارة المنظمة. سيحدد مجلس إدارة المنظمة صلاحيات ومسؤوليات اللجنة التنفيذية.
8.8 قد يعين مجلس إدارة المنظمة لجنة استشارية من الخبراء والاستشاريين من دول الأعضاء أو دول أخرى.
9.8 النصاب القانوني المطلوب لعقد اجتماع مجلس الإدارة واتخاذ قراره يكون (50%) من أعضائه. وفي حالة تعادل الأصوات في أي جلسة تصويت، يحق للرئيس أن يكون له الصوت الفاصل.
10.8 يحدد مجلس إدارة المنظمة الرسوم المستحقة للمساهمة من كل عضو لكل عام هجري.
11.8 يبذل مجلس إدارة المنظمة أقصى جهد لتنظيم وترويج منافسة عربية لتربية الخيول تُعقد سنويًا في إحدى دول الأعضاء (لأغراض هذه النظام ستشار إليها بـ "المنافسة العربية"). يجب أن تقتصر المنافسة العربية على مربي الخيول من دول الأعضاء.
12.8 في حالة فقدان أحد أعضاء مجلس الإدارة استحقاقه القانوني لأداء مهامه المكلف بها أو في حال استقالة العضو بشكل طوعي، سيتم دعوة باقي أعضاء مجلس الإدارة للاجتماع للتصويت على تعيين عضو بديل في مجلس الإدارة على حسب الحالة. يتطلب تعيين عضو بديل في مجلس الإدارة التصويت بأغلبية بسيطة من باقي أعضاء الإدارة.
المادة التاسعة: حل المنظمة وتصفية أموالها:
عند حل المنظمة أو تصفية أموالها، يجب على الجمعية العامة التأكد من أن جميع المبالغ التي قد تم تحويلها إلى أي منظمة معترف بها تكون في مصلحة عامة وتحمل أغراضًا مماثلة للمنظمة.
في حالة تصفية المنظمة، لا يتم إحالة الأصول إلى مجلس الإدارة (إذا لم يتم حله بعد ذلك) أو إلى أعضاء المنظمة، وقد لا تستخدم لمصلحة أي منهم بأي طريقة كانت.
المادة العاشرة: موارد واستغلال الموارد المالية:
السنة المالية:
1.10 تتألف موارد المنظمة المالية من ما يلي:
1.1.10 الرسوم السنوية التي يجب أن تدفع قبل الحادي والثلاثين من سبتمبر من كل عام.
2.1.10 عوائد الأنشطة والأعمال للمنظمة.
3.1.10 منح ومساهمات ووصايا.
4.1.10 مساعدات ومساهمات أخرى مقدمة من دول الأعضاء.
2.10 تبدأ السنة المالية للمنظمة اعتبارًا من بداية شهر أكتوبر من كل عام هجري.
المادة الحادية عشر: الهيكل التنظيمي:
انظر الملحق المرفق "أ".
المادة الثانية عشر: القوانين المعمول بها:
تُخضع المنظمة للقوانين السويسرية.